السيد محمد الصدر
143
مناسك الحج
( مسألة 428 ) : كما تصح النيابة في التبرع والإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . ( مسألة 429 ) : من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عنه غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم انه لا يستطيع الإحرام إلا من أدنى الحل ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر ، والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة . ( مسألة 430 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه ، وان مات بعد الإحرام أجزأ عنه وان كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع . ( مسألة 431 ) : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به . وان مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها .